موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - في حلّية عصير الزبيب
حكم تنجيزي على العصير المغليّ، فالحكم التعليقي غير مجعول، بل من اللوازم العقلية، وفي مثله لا يجري الاستصحاب.
مضافاً إلى ورود الإشكال الأخير- أيعدم بقاء الموضوع- عليه أيضاً.
فتحصّل ممّا ذكر عدم جريان الأصل، وعدم الدليل على نجاسة العصير الزبيبي.
ودعوى صدق «العصير» عليه قد مرّ جوابها [١].
هذا كلّه على فرض تسليم نجاسة عصير العنب، وإلّا فقد عرفت عدم نجاسته [٢]، فضلًا عن نجاسة عصير الزبيب.
في حلّية عصير الزبيب
ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة- و إن كان خارجاً عن محطّ البحث- لكونه محلًاّ للابتلاء.
فنقول: المشهور كما في «الحدائق» حلّيته [٣]. بل في طهارة شيخنا الأعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه [٤]. بل عن «الرياض»: «كادت تكون إجماعية» [٥].
و هي مقتضى الأصل السالم عن المعارض:
أمّا الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه. و أمّا غيره:
[١] تقدّم في الصفحة ٣٣٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٣٧.
[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١٥٢.
[٤] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ١٧٤.
[٥] رياض المسائل ١٢: ٢٠٦.