موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٠ - طهارة الإنفحة من الميتة
وتدلّ عليها صحيحة زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تُخرج من الجدي الميت. قال: «لا بأس به ...» [١] إلى آخره.
ورواية الحسين بن زرارة أو موثّقته [٢] قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة، والبيضة من الميتة، وإنفحة الميتة، فقال: «كلّ هذا ذكيّ» [٣].
ورواية يونس المتقدّمة [٤] أو حسنته [٥]، وغيرها [٦].
نعم، يظهر من عدّة روايات خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الجبن، وأ نّه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال: «لا تصلح».
ثمّ أرسل بدرهم فقال: «اشترِ من رجل مسلم، ولا تسأله عن شيء» [٧].
[١] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٤؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٠.
[٢] سيأتي من المصنّف رحمه الله وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة ١٦٢ و ١٦٤.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٤.
[٤] تقدّمت في الصفحة ١٤٨.
[٥] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس. ووجه الترديد وقوع إسماعيل بن مرّار في السند، لأنّ وثاقته مختلف فيها.
تنقيح المقال ١: ١٤٤/ السطر ٣٨، وراجع أيضاً الجزء الأوّل: ٩٣.
[٦] كرواية الحسين بن زرارة، راجع تهذيب الأحكام ٩: ٧٨/ ٣٣٢؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٢.
[٧] المحاسن: ٤٩٦/ ٥٩٨؛ وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٤.