موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٠ - طهارة فأرة المسك
و قد يتمسّك للطهارة بالتعليل الوارد في صوف الميتة بقوله عليه السلام: «إنّ الصوف ليس فيه روح» [١]. وفي رواية: «ليس في الصوف روح ألا ترى أنّه يجزّ ويباع و هو حيّ؟!» [٢].
وبصحيحة حَريز قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم: «اللبن واللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة، فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه» [٣].
وبرواية أبي حمزة الثُمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، حيث علّل عدم البأس في الإنفحة بأ نّها «ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم. إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة» [٤].
وبصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هو في جيبه، أو ثيابه، فقال: «لا بأس بذلك» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٥١٣، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٦٨، الحديث ١.
[٢] مكارم الأخلاق ١: ٢٣٧/ ٧٠٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٥١٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٨، الحديث ٧.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٤؛ تهذيب الأحكام ٩: ٧٥/ ٣٢١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٦: ٢٥٦/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٥] الفقيه ١: ١٦٤/ ٧٧٥؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤١، الحديث ١.