موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - البول و الغائط
البول و الغائط
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة، فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس، كالحبّ الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه «العَذِرة» ولو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضاً، فضلًا عمّا إذا صدق عليه و إن زالت صلابته وقوّة نبته. فما عن «المنتهى» من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته [١] غير وجيه.
و قد حكي الإجماع على نجاستهما مع القيدين عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى» و «التذكرة» و «كشف الالتباس» و «المدارك» و «الدلائل» و «الذخيرة» [٢]. وعن «الناصريات» و «الروض» و «المدارك» و «الذخيرة» نقل الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث و الأبوال [٣]، ولعلّه هو العمدة في
[١] منتهى المطلب ٣: ١٧٩.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣- ٤؛ الخلاف ١: ٤٨٥- ٤٨٧؛ غنية النزوع ١: ٤٠؛ المعتبر ١: ٤١٠؛ منتهى المطلب ٣: ١٦٦؛ تذكرة الفقهاء ١: ٤٩؛ كشف الالتباس ١: ٣٩٢؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٥٨؛ ذخيرة المعاد: ١٤٥/ السطر ١٥.
[٣] مسائل الناصريات: ٨٨؛ روض الجنان ١: ٤٣٣؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٥٩؛ ذخيرة المعاد: ١٤٥/ السطر ٢٠.