موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧ - طهارة البيض المأخوذ من الميتة
الميتة ذكيّة ...» [١] وعدّ منها الإنفحة، وروايةِ الحسين بن زرارة [٢].
لكنّ المظنون أنّ ما هو محلّ الكلام هي الإنفحة التي تجعل في الجبن، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن [٣]، فإنّها التي فيها منافع الناس، وتكون مورد السؤال غالباً، ومعه يشكل الإطلاق فيهما.
فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن، والمتيقّن منه إنفحة الجدي و الحمل.
نعم، لو شكّ في كونها ممّا تحلّها الحياة- كما تدلّ عليه رواية الثُمالي [٤]- فالأصل طهارتها مطلقاً.
طهارة البيض المأخوذ من الميتة
و أمّا البيض، فلا إشكال في طهارته نصّاً وفتوى. بل مقتضى القاعدة طهارته؛ لعدم كونه من أجزاء الميتة بعد استقلاله واكتسائه الجلد الأعلى، وعدم كونه ممّا تحلّه الحياة قبله، مع الشكّ في ملاقاته للميتة، فضلًا عن القطع به، والعلمِ بعدم سراية النجاسة من الجلدة الرقيقة، فضلًا عن الغليظة.
لكن حكي اتّفاق الأصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الأعلى أو الغليظ،
[١] الفقيه ٣: ٢١٩/ ١٠١١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٩.
[٢] تقدّمت في الصفحة ١٥٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ١١٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١.
[٤] تقدّمت في الصفحة ١٥٢.