موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٨ - الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً وما فيه
الدم
الخامس من النجاسات: الدم، ونجاسته في الجملة واضحة. بل يظهر منهم أ نّها إجماعية بين المسلمين، بل قيل: «إنّها من ضروريات الدين» [١].
لكن لمّا كان بعض مصاديقه محلّ الشبهة- كالعلقة ودم البيضة و المخلوق آية والمصنوع بتركيب أجزائه لو فرض اصطناعه ... إلى غير ذلك- فلا بدّ من النظر في الأدلّة؛ حتّى يعلم أنّ الأصل في الدم النجاسة، والاستثناءَ يحتاج إلى دليل، أو العكسُ وإلحاقَ المورد المشكوك فيه يحتاج إليه.
الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً وما فيه
و قد استدلّ [٢] على نجاسته مطلقاً بالآية الكريمة: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [٣].
[١] جواهر الكلام ٥: ٣٥٤.
[٢] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ٧٥.
[٣] الأنعام (٦): ١٤٥.