موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - أدلّة وجوب الغسل
وصحيحة ابن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة» [١].
وصحيحةِ الحلبي وفيها: «ويغتسل من مسّه» [٢]، وصحيحةِ الأقطع [٣]، وصحيحة حَريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٤].
ومعبّرةٍ ب «أنّ عليه الغسل» كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الذي يغسّل الميّت أعليه غسل؟ قال: «نعم ...» إلى أن قال:
«فإذا برد فعليه الغسل ...» [٥] إلى آخره.
وصحيحةِ عبداللَّه بن سِنان- على الأصحّ [٦]- عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها:
«ولكن إذا مسّه وقبّله و قد برد فعليه الغسل» [٧].
وصحيحةِ علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً،
[١] تقدّمت في الصفحة ١٧١.
[٢] الفقيه ١: ٢٦٢/ ١١٩٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩١، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٩.
[٣] الفقيه ١: ٩٨/ ٤٥١؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٠.
[٤] الكافي ٣: ١٦٠/ ١؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٤.
[٥] تقدّمت في الصفحة ١٧٠.
[٦] بناءً على وثاقة سهل بن زياد و قد تقدّم ما يدلّ على توثيقه في الجزء الأوّل: ٧٨ و ٢٦٧- ٢٦٨.
[٧] الكافي ٣: ١٦٠/ ٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٥.