موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام
و أمّا روايته الاخرى [١]، فمرسلة [٢] لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي.
والمسألة محلّ إشكال و إن كانت الطهارة أشبه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً في البول.
تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام
تنبيه: يظهر من صاحب «الجواهر» رحمه الله نوع ترديد في الشبهات الموضوعية، كفضلة لم يعلم أنّها من ذي النفس، قال:
«بقي شيء بناءً على اعتبار هذا القيد- أيكونه من ذي النفس-: و هو أنّ مجهول الحال من الحيوان الذي لم يُدرَ أنّه من ذي النفس أو لا، يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس؛ للأصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه.
أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه؛ لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، ولأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً، كالصلاة للوقت و القبلة ونحوهما.
أو يفرّق بين الحكم بطهارته، وبين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار، بخلاف الثاني؛ للاستصحاب فيه من غير معارض، ولأنّه حينئذٍ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول و الماء.
[١] الكافي ٣: ٤٠٦/ ١٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] تقدّم وجه كونها مرسلة في الصفحة ٣١.