موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥ - نجاسة منيّ الآدمي
ما ذكره السيّد من الوجهين.
نعم، تدلّ على النجاسة- مضافاً إلى الإجماع المحكيّ المستفيض- طوائف من الأخبار:
منها: ما امر فيها بغسله [١]. واحتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً، مقطوع الفساد، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم و البول [٢].
ومنها: ما امر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه [٣].
ومنها: ما امر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة [٤].
ومنها: ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار [٥].
ومنها: ما صرّح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبداللَّه عليه السلام- على ما في مرسلة شعيب [٦] بن أنس- لأبي حنيفة: «أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ ...» [٧] إلى آخره.
وروايةِ «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: «و إنّما امروا
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٣ و ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٧.
[٦] كذا في طبع المكتبة الإسلامية من الوسائل ١: ٤٦٧/ ٥.
[٧] علل الشرائع: ٩٠/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢، الحديث ٥.