موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - أدلّة وجوب الغسل
عليه الغسل؟ قال: فقال: «إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، و إن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه» [١].
ومعبّرةٍ ب «أ نّه الفرض» كرواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة».
قلت: ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة، وغسل من مسّ ميّتاً، وغسل الإحرام» [٢].
ومعبّرةٍ بمادّة «الأمر» كحسنة الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: «إنّما امر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته» [٣].
ومعبّرةٍ بمادّة «الوجوب» كصحيحة الصفّار قال: كتبت إليه عليه السلام: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغُسل» [٤]. بناءً على ضمّ المعجمة، كما لا يبعد.
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٩٨/ ٤٢٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٨.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٠٥/ ٢٧١؛ وسائل الشيعة ٢: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١١٤/ ١؛ علل الشرائع: ٢٦٨/ ٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٥.