موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٤ - في طهارة عصير الزبيب
في طهارة عصير الزبيب
و أمّا عصير الزبيب، فلا ينبغي الإشكال في طهارته، و إن قلنا بنجاسة عصير العنب. بل في «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان؛ فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا» [١]. وحكي ذلك عن «الذخيرة» أيضاً [٢].
لكن يظهر من بعضهم وجود قول بها [٣]، بل عن أطعمة «مجمع البرهان»: «أ نّه يظهر من «الذكرى» اختيار نجاسة عصير التمر و الزبيب» [٤].
لكن في «مفتاح الكرامة» ليس لذلك في «الذكرى» عين ولا أثر، قال: «وفي «الذكرى»- بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة و المحقّق في «المعتبر»، وذكر أنّ المصنّف تردّد في «النهاية»- قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة [٥]. نعم اختار في «الألفية» النجاسة [٦]» [٧] انتهى.
أقول: ولم أرَ في «الوسيلة» و «المعتبر» ما نسب إليهما. إلّاأن يقال: إنّ العصير شامل للأقسام، و هو غير ظاهر، سيّما بعد معروفية اختصاصه عند
[١] الحدائق الناضرة ٥: ١٢٥.
[٢] ذخيرة المعاد: ١٥٥/ السطر ٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٦٢؛ روض الجنان ١: ٤٣٩؛ الدرّة النجفية: ٥٠.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١١: ٢٠٣.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ١١٥.
[٦] راجع رسائل الشهيد الأوّل، الألفية: ١٦٦.
[٧] مفتاح الكرامة ٢: ٣١.