موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٥ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء ٢٠، ٤٩
لا، إنّما ذلك من الإنسان ١٩٢
لا، إنّما مسّ الثياب ١٨٠
لا بأس إذا كان من طعامك ٤٣٠
لا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً ٢١
لا بأس؛ إنّ الثوب لا يسكر ٢٦٢
لا بأس أن تتوضّأ من فضلها؛ إنّما هي من السباع ٢٤٠
لا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله ٢٠٣
لا بأس بأكله ٢٤١
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة؛ إنّ الصوف ليس فيه روح ١٢٩
لا بأس بالصلاة فيه ٩٠، ٢٧٠
لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن ٧٧
لا بأس بأن تصلّي فيه؛ إنّما حرّم شربها ٢٦٩
لا بأس ببيع العذرة ٢٣
لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج ٣٠
لا بأس بدم البراغيث و البقّ وبول الخشاشيف ٣٦
لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ١٢٨
لا بأس به إذا كان ذكيّاً ١٣٨
لا بأس به، إلّاأن تشتهي أن تغسله لأثره ٢٦٣
لا بأس به ما لم يتغيّر ٣٩٥
لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي ٢٣٣
لا بأس، تغسل يديها ٤٣٤
لا بأس، ولا يصلّى في ثيابهما، ولا يأكل المسلم مع المجوسي ٤٢٩