موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٧ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر بقتله ٢٢٩
لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي، ولا ينسبه أحد بعدي ٤٥٧
لأنّ غسل الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة ١٧٦
لا و اللَّه، إنّه نجس، لا و اللَّه، إنّه نجس ٢٢٧
لا و اللَّه، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟! ... ٢٥٦
لا و اللَّه، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ ٢٥٨، ٢٧٠، ٢٧٧
لا، و إن دبغ سبعين مرّة ٨١
لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها ٨٢
لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك ٥١
لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية ٨٢
لا، ولكن يغسل ما أصابه ٢٠
لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم ٤٥٩
لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرّات ٢٥٣
لا يجنّب الثوب الرجل، ولا يجنّب الرجل الثوب ٥٠٧
لا يحرم العصير حتّى يغلي ٣١٤، ٣٢٢
لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ٢٦٥
لا يضرّه، ولكن يغسل يده ٢٤٤
لا يطهر إلى سبع آباء ٤٩٩
لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه، ولا بأس به ٢٦٨
لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة ٧٦، ١١٦
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٨٠، ١٤٨
لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه. فإن مات فيه ما له دم وكان مائعاً فسد ٧٣
اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر ... فهو ذكيّ ١٤٠