موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٥ - حكم ولد الكافر المسبيّ
يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه وفي المسبيّ [١].
بل لعدم نقل الخلاف في المسألة، ودعوى الشيخ الإجماع عليها في لقطة «الخلاف».
قال: «إذا أسلمت الامّ و هي حبلى من مشرك، أو كان لها منه ولد غير بالغ، فإنّه يحكم للولد و الحمل بالإسلام ويتبعانها» ثمّ قال: «دليلنا: إجماع الفرقة» وفي نسخة: «وأخبارهم» [٢].
وفي جهاد «الجواهر» [٣] نفى وجدان الخلاف عنها، كما اعترف به بعضهم، واستدلّ برواية حفص بن غياث المتقدّمة [٤]، ولا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها تمسّكاً بإطلاقه.
حكم ولد الكافر المسبيّ
و أمّا المسبيّ، فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام، أو في الطهارة فقط، أو عدم الإلحاق مطلقاً، وجوه؛ أوجهها الأخير؛ لاستصحاب نجاسته المتيقّنة قبل السبي، وكذا غيرها من الأحكام.
واستشكل الشيخ الأعظم فيه:
«بأنّ الدليل على ثبوت النجاسة للطفل هو الإجماع، ولم يعلم ثبوتها لنفس
[١] يأتي في الصفحة ٤٤٥.
[٢] الخلاف ٣: ٥٩١.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٣٥.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٤٤٣.