موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٢ - أدلّة وجوب الغسل
ولعلّ خلاف العامّة في الغاسل الذي مسّه، لا الأعمّ، ولا أظنّ الخلاف في عدم وجوبه على من لم يمسّه.
أدلّة وجوب الغسل
وكيف كان: فالغسل واجب لمسّه إجماعاً، كما في «الخلاف» [١]، وعن «الغنية» [٢]. وفي استفادته من كلامهما كلام. و «هو المشهور» كما عن «المختلف» و «جامع المقاصد»، و «الكفاية» [٣]، و «مذهب الأكثر» كما عن طهارة «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المدارك» و «الكفاية» في موضع آخر [٤].
ولم يحكَ الخلاف صريحاً إلّاعن السيّد [٥]. وفي «الخلاف»: «أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بخلافه» [٦].
وتدلّ عليه روايات مستفيضة أو متواترة، فهي بين آمرةٍ بالغسل، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، عن أحدهما عليهما السلام [٧]، وصحيحة عاصم بن حُمَيْد [٨]،
[١] الخلاف ١: ٧٠١.
[٢] غنية النزوع ١: ٤٠.
[٣] مختلف الشيعة ١: ١٤٩؛ جامع المقاصد ١: ٤٥٨؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ١٧.
[٤] الخلاف ١: ٢٢٢؛ تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٤؛ منتهى المطلب ٢: ٤٥٢؛ مدارك الأحكام ٢:
٢٧٧؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٣٨.
[٥] انظر الخلاف ١: ٢٢٢؛ رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٥.
[٦] الخلاف ١: ٧٠١.
[٧] تقدّمت في الصفحة ١٦٩.
[٨] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٣.