موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٠ - إلحاق المتولّد من الكافرين بالكافر
إلحاق المتولّد من الكافرين بالكافر
ويلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين، كما عن «المبسوط» و «التذكرة» و «الإيضاح» و «كشف الالتباس» [١] وعن الاستاذ: «أنّ الصبيّ الذي يبلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب» [٢] و هو مؤذن بالإجماع.
وعن «الكفاية»: «أ نّه مشهور» [٣] وقرّبه العلّامة [٤]، قيل: «و هو مؤذن بالخلاف» [٥] و هو غير معلوم. وفي جهاد «الجواهر» دعوى الإجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة و الطهارة [٦].
وعن جملة من الكتب دعوى الإجماع صريحاً على تبعية الولد المسبيّ مع أبويه لهما في النجاسة [٧]. والدليل عليها- مضافاً إلى ذلك، وإلى احتمال صدق «اليهودي» و «النصراني» و «المجوسي» على أولادهم، كما جزم به النراقي حتّى في الناصب [٨]؛ و إن لا يخلو من نظر، بل منع، سيّما في الأخير، وإلى
[١] المبسوط ٣: ٣٤٢؛ تذكرة الفقهاء ١: ٦٨؛ إيضاح الفوائد ٢: ١٤١؛ كشف الالتباس ١: ٤٠٢.
[٢] مصابيح الظلام ٤: ٥١٩- ٥٢٠.
[٣] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٦٠.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٧٤.
[٥] مفتاح الكرامة ٢: ٤١.
[٦] جواهر الكلام ٢١: ١٣٤- ١٣٥.
[٧] انظر مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨١ و ٣٨٤؛ الخلاف ٥: ٥٣٣؛ مجمع الفائدةوالبرهان ١٠: ٤١٤؛ جواهر الكلام ٢١: ١٣٨، و ٣٨: ١٨٤.
[٨] مستند الشيعة ١: ٢٠٩.