موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥١ - في حكم المخالفين
تحصيل مفهوم الإسلام حتّى يتّضح هو بمقابلته.
فنقول: إنّ المسلم بحسب ارتكاز المتشرّعة هو المعتقد باللَّه تعالى، ووحدانيته، ورسالة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، أو الشهادة بالثلاثة، على احتمالين يأتي الكلام فيهما [١]. و هذه الثلاثة ممّا لا شبهة ولا خلاف في اعتبارها في معنى الإسلام.
ويحتمل أن يكون الاعتقاد بالمعاد إجمالًا أيضاً مأخوذاً فيه لدى المتشرّعة، على تأمّل يأتي وجهه [٢].
في حكم المخالفين
و أمّا الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره فيه، وينبغي أن يعدّ ذلك من الواضحات لدى كافّة الطائفة الحقّة؛ إن اريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمّة: من نجاستهم وحرمة ذبيحتهم ومساورتهم وتزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبائحهم و الصلاة في جلودها، وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم؛ من غير أن يكون ذلك لأجل التقيّة.
وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشّم، لكن اغترّ بعض [٣] من اختلّت طريقته ببعض ظواهر الأخبار وكلمات الأصحاب من غير غور في مغزاها،
[١] يأتي في الصفحة ٤٦٨ وما بعدها.
[٢] يأتي في الصفحة ٤٦٩.
[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١٧٨ وما بعدها.