موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١ - الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس» [١].
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه أو موثّقته [٢] قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو كلب، أيعيد صلاته؟
قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مرّ على عذرة يابسة، فوطأ عليها، فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك، قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك. فقال: «أليس هي يابسة؟!» فقلت: بلى. قال: «لا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [٤].
إلى غير ذلك، كبعض ما ورد في ماء البئر [٥] وأبواب المطاعم [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٤/ ١٣٤٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عنعبد الرحمان بن أبي عبداللَّه. والترديد لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.
رجال النجاشي: ١٣/ ٨؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٦٠، و: ٣٧٥/ ٧٠٥؛ تنقيح المقال ١: ٥/ السطر ٣٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩/ ١٤٨٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٣: ٣٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٢.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١: ١٩١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٢٠.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٧ و ٢٨.