موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٩ - اختصاص حكم الفقّاع بالمتّخذ من الشعير دون غيره
«الفُقّاع- كرمّان-: هذا الذي يشرب، سمّي به لما يرتفع في رأسه من الزَبَد» [١] ونحوه في «المنجد» و «معيار اللغة» [٢].
وفي «المجمع»: «قيل: سمّي «فقّاعاً» لما يرتفع في رأسه من الزَبَد» [٣].
ويظهر من الشهيد في محكيّ «الروض» اعتباره في الصدق [٤].
اختصاص حكم الفقّاع بالمتّخذ من الشعير دون غيره
ثمّ إنّ المتيقّن منه ما اخذ من الشعير، والظاهر عدم الكلام فيه، و إنّما الكلام والإشكال فيما يؤخذ من سائر الأشياء، كالقمح و الذرة و الزبيب وغيرها. و قد مرّ كلام الطريحي في «المجمع» في انحصاره بما يؤخذ من الشعير [٥]. و هو ظاهر السيّد في «الانتصار» حيث استدلّ على حرمة الفقّاع مطلقاً بعدم استفصال النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيما يؤخذ من الشعير، دون ما يؤخذ من القمح [٦]، فما نسب إليه من أخذه من القمح أيضاً [٧] مخالف لذلك.
نعم، حكى هو من طريق الناس، عن امّ حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنّ اناساً من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ليعلّمهم الصلاة و السنن و الفرائض،
[١] القاموس المحيط ٣: ٦٦.
[٢] المنجد: ٥٩٠؛ معيار اللغة ٢: ١٢٥.
[٣] مجمع البحرين ٤: ٣٧٦.
[٤] روض الجنان ١: ٤٤٠.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٠٥.
[٦] الانتصار: ٤٢٠.
[٧] مفتاح الكرامة ٢: ٣٤.