موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
موطناً ...» إلى أن قال: «و إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته ...» [١] إلى آخره.
ورواها الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف يسير، لكن عطف فيها «كفّنته» بالواو [٢]، و هو الصحيح.
وصحيحةِ معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الذي يغسّل الميّت أعليه غسل؟ قال: «نعم».
قلت: فإذا مسّه و هو سُخْن؟ قال: «لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل» [٣].
حيث يظهر منها أنّ عنوان «الغاسل» غير عنوان «الماسّ» ويجب على كلّ منهما الغسل.
مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى الجمود على ظاهر ما علّق فيها الغسل على عنوان «من يغسّل الميّت» تارة، وعلى «من مسّه» اخرى في سائر الروايات [٤].
لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بوجوبه عليه ولو مع عدم المسّ؛ لعدم احتماله في كلمات القوم، فضلًا عن اختياره، فلا بدّ من حمل ما دلّ على وجوبه على من مسّه حال غسله:
[١] تهذيب الأحكام ١: ١١٤/ ٣٠٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١١.
[٢] هكذا في الوسائل وفي بعض نسخ الفقيه. راجع الفقيه ١: ٧٧/ ١٧٢ (ط- مؤسسة النشر الإسلامي)؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٢٨٩ و ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١ و ٣.