مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦١ - أما الذابح
..........
و رواية عبد الملك بن عمرو قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنما أرادوا بالمسيح اللّه» [١].
و رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة اليهوديّ، فقال: حلال، قلت: و إن سمّى المسيح، قال: و إن سمّى فإنما يريد اللّه» [٢].
و رواية أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): حدّثني حديثا و أمله عليّ حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال: قلت: حتى لا يردّه عليّ أحد، ما تقول في مجوسيّ قال: بسم اللّه ثمَّ ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح و لم يسمّ؟ قال: لا تأكله، إن اللّه تعالى يقول فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ و لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [١].
و رواية سعد بن إسماعيل قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود و النصارى و طعامهم، فقال: نعم» [٢].
و رواية البزنطي عن يونس بن بهمن قال: «قلت: «لأبي الحسن (عليه السلام):
[١] الفقيه ٣: ٢١٠ ح ٩٧٣، التهذيب ٩: ٦٩ ح ٢٩٣، الاستبصار ٤: ٨٥ ح ٣٢٥ و فيه: عن أبي الورد بن زيد، الوسائل ١٦: ٢٨٩ الباب المتقدّم ح ٣٧.
[٢] التهذيب ٩: ٧٠ ح ٢٩٧، الاستبصار ٤: ٨٦ ح ٣٢٩، الوسائل ١٦: ٢٩٠ الباب المتقدّم ح ٤١، و فيها: سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى.
[١] الفقيه ٣: ٢١٠ ح ٩٧٢، التهذيب ٩: ٦٨ ح ٢٩١، الاستبصار ٤: ٨٥ ح ٣٢٣، الوسائل ١٦: ٢٨٩ ب «٢٧» من أبواب الذبائح ح ٣٥.
[٢] التهذيب ٩: ٦٩ ح ٢٩٢، الاستبصار ٤: ٨٥ ح ٣٢٤، الوسائل ١٦: ٢٨٩ الباب المتقدّم ح ٣٦.