مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٣ - الثانية لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة
[الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة]
الثانية: لو أخذ الذابح (١) في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة. و كذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة.
في الحلّ.
و الثاني: التحريم، لأنه بالقطع الأول صيّره في حكم الميتة، و هو غير كاف في الحلّ، لعدم استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه، و الثاني أيضا غير كاف، لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول بحكم الميّت.
و جوابه: أن هنا قسما ثالثا، و هو استناد الإباحة إلى القطعين، و هما مستقلّان بالمطلوب. و لأن هذا الترديد لو أثّر لقدح مع [١] تتالي الذبح بحيث قطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي، فيأتي بعد قطع الأول قبل قطع الثاني ما ذكر. فالقول بالحلّ متّجه.
و هذا كلّه مبنيّ على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح. أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث، و اعتبر في الحلّ أحدهما أو كلاهما.
قوله: «لو أخذ الذابح. إلخ».
(١) و ذلك لأن استناد [٢] الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده [٣] إلى السبب الآخر الذي لا يستقرّ معه الحياة، لأن الفرض حصولهما معا، و أحد السببين محلّل و الآخر محرّم، فيستصحب التحريم. هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، و إلا كفى في حلّه الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها، و إن تعدّد سبب الإزهاق.
[١] في «ق، و، ط، م»: في.
[٢] في «ذ»: إسناد. إسناده.
[٣] في «ذ»: إسناد. إسناده.