دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٥ - الفائدة الثالثة في المصدود و المحصور
إن كان معتمرا، فإذا بلغ و مضى زمان ذبحه أو نحره قصر (١)، و حل له كل شيء إلا النساء (٢) حتى يحج في القابل (٣) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، و لو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (٤).
______________________________
(١) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، و قوله (عليه السّلام) فيه: «و لا يجب عليه الحلق» [١] ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، و قد تقدّم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.
(٢) بالنصوص و الإجماع في كلّ من المستثنى و المستثنى منه، كذا في كشف اللثام [٢]، و نحوه كلام غيره.
لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله [٣]، لكن لم يعرف به قائل، فلا بدّ من طرحه، أو تأويله.
و حمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء [٤].
(٣) كما صرّح به جماعة، لقوله (عليه السّلام):- في الصحيح- لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة [٥].
(٤) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى [٦]، و في المدارك: هو مشكل
[١] وسائل الشيعة: ب ٢، الإحصار و الصد، ١.
[٢] كشف اللثام ١: ٣٩٠.
[٣] و فيه: المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه، قلت: أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
[وسائل الشيعة: ب ١، الإحصار و الصد، ٥].
[٤] جواهر الكلام ٢٠: ١٥٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١، الإحصار و الصد، ٣.
[٦] منتهى المطلب ٢: ٨٥٠.