دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١١ - الثالث من مناسك منى يوم النحر الحلق (٥)
الوقوفين حل له الطيب- أيضا- بتحلله بمنى (١)، و إلّا ففيه إشكال أحوطه التحرز عنه حتى يطوف و يسعى، بل لو قدّم طواف النساء- أيضا- لضرورة مجوّزة لتقديمه على الوقوفين حللن له- أيضا- بذلك التحلل (٢)، و يكون له حينئذ تحلل واحد بمنى عن
______________________________
(١) كما عن جماعة التصريح به [١]، و يقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر [٢]، و خبر محمد بن حمران [٣] و غيرهما، و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدم الطواف و السعي على الوقوفين، و عدمه.
و عن الدروس: التخصيص بالأول [٤]، لكنه في غير محله كما في الجواهر [٥]، و لذا أطلق الأكثر كما في الدروس [٦].
و مثله في الضعف ما عن الجعفي [٧] و ظاهر آخرين من التسوية بينهما و بين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف [٨].
(٢) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، و كذا الحال في ما بعده.
[١] المبسوط ١: ٣٧٧، السرائر الحاوي ١: ٦٠١، قواعد الأحكام ١: ٤٤٥.
[٢] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلا النساء و الطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كل شيء إلّا النساء، ثم قال: و إن عمر يقول: الطيب، و لا نرى ذلك شيئا. [السرائر الحاوي ٣: ٥٥٩، وسائل الشيعة: ب ١٤، الحلق و التقصير، ٤].
[٣] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحاج غير المتمتع ما يحلّ له؟ قال: كل شيء إلا النساء. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٤، الحلق و التقصير، ١].
[٤] الدروس الشرعية ١: ٤٥٥.
[٥] جواهر الكلام ١٩: ٢٥٧.
[٦] الدروس الشرعية ١: ٤٥٥.
[٧] نقله عنه في المصدر السابق.
[٨] الخلاف ٢: ٣٤٨، شرائع الإسلام ١: ٢٤٠.