دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٧ - الثانية عشر تستحبّ الأضحية لمن تمكّن عنها
و يجوز الاشتراك فيها (١)، و التبرع بها عن الحي أو الميت (٢).
و يضحى عن الصبي و لو غير المميز لا عن الحمل (٣).
و أفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر (٤)، و مضي قدر صلاة العيد. و يمتدّ وقتها بمنى أربعة أيام، و في غيرها ثلاثة (٥).
______________________________
(١) إجماعا، و نصوصا تقدّمت الإشارة إليها في الهدي [١].
(٢) ففي المرسل: أنه ضحّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن نسائه، و ضحّى عمّن لم يضحّ من أهل بيته، و ضحى عمن لم يصح من أمته، و ضحى أمير المؤمنين (عليه السّلام) كل سنة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [٢]. و يستفاد أيضا من غيره.
(٣) ففي المرسل: لا يضحى عمّن في البطن [٣].
(٤) ففي الموثق: متى نذبح؟ قال (عليه السّلام): إذا انصرف الإمام،: قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، قال (عليه السّلام): إذا استقبلت الشمس [٤].
المحمول على الاستحباب كما هو مقتضى الجمع في المندوبات.
(٥) في الجواهر: حكاية الإجماع بقسميه على التفصيل المذكور [٥]، و يشهد له صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) [٦] و غيره، و عليه يحمل إطلاق غيره، كما يحمل ما دل على أنه بمنى ثلاثة، و في غيرها واحد [٧] على الفضل.
[١] راجع ص ٣٦٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٠، الذبح، ٦، ٧، ٩.
[٣] المصدر السابق: حديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٩، صلاة العيد، ٣، و فيه: استقلّت الشمس.
[٥] جواهر الكلام ١٩: ٢٢٣.
[٦] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، له أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم. [وسائل الشيعة: ب ٦، الذبح، ١].
[٧] كما في خبر كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن النحر؟ فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد. [المصدر السابق: حديث ٦].