دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٥ - الرابع أن يرميها على التعاقب
بل هو الأحوط، و أن يستدبر القبلة، و يستقبل الجمرة (١)، و يبعد عنها بعشرة أذرع (٢) و الأفضل خمسة عشر ذراعا، و يقول:- إذا كانت الحصيات في يده (٣)، و الأولى أن تكون اليسرى (٤)- اللّهمّ إنّ هذه حصياتي فأحصهنّ لي، و ارفعهنّ في عملي.
ثم يضع الحصاة على الإبهام و يدفعها بظفر السبابة (٥)، و عند رمي كلّ حصاة يقول:
اللّه أكبر. اللهمّ ادحر عنّي الشّيطان. اللّهمّ تصديقا بكتابك، و على سنّة نبيّك (محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) خ)، اللّهمّ اجعله لي حجّا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا،
______________________________
(١) كما هو المشهور، و دليله غير ظاهر. و في صحيح معاوية: الأمر برميها من قبل وجهها، و النهي عن رميها من أعلاها [١]. و فيه إشكال.
(٢) للصحيح: «و ليكن في ما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا» [٢].
(٣) كما في صحيح معاوية [٣].
(٤) ففي الخبر: «خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى» [٤].
(٥) كما في صحيح البزنطي [٥]، مفسرا به الخذف الذي نص الأصحاب على استحبابه.
[١] وسائل الشيعة: ب ٣، رمي جمرة العقبة، ١.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق: ب ١٢، رمي جمرة العقبة، ٢.
[٥] المصدر السابق: ب ٧، رمي جمرة العقبة، ١.