دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٦ - المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة
يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (١).
و يستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (٢) أو ثانيه إن كان صرورة، و إلّا فبعد مضي خمسة أيام (٣)، و إلّا فيوم التروية (٤).
و تقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الإحرام عقيب صلاة، و أفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضيّة، و إلّا فبعد نافلة أقلها ركعتان.
و الأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (٥)، و أفضله الحجر، أو
______________________________
ثم يبيت بها، و يصبح حتى تطلع الشمس [١]، و نحوه غيره.
(١) كما تضمنته النصوص.
(٢) كما في صحيح ابن الحجاج و غيره [٢].
(٣) كما في صحيح صفوان [٣].
(٤) كما في خبر سماعة [٤].
(٥) كما تضمنته النصوص، و منها صحيح معاوية فإنه تضمّنه و ما بعده [٥].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤، إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ٢.
[٢] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الحديث. [المصدر السابق: ب ٩، أقسام الحج، ٥].
[٣] عن أبي الفضل، قال: كنت مجاورا فسألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) من أين أحرم بالحج، فقال: من حيث أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الجعرانة. إلى أن يقول: فقلت: متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.
[المصدر السابق: حديث ٦].
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨، أقسام الحج، ٢.
[٥] المصدر السابق: ب ٥٢، الإحرام، ١.