دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٥ - المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة
المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة.
يستحب الإحرام لحج التمتع يوم التروية (١)، بل هو الأحوط، و عند الزوال (٢) أفضله (٣) لغير الإمام (٤)، و الأفضل له أن
______________________________
(١) إجماعا، كما عن التذكرة [١]، و موضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك [٢]. و عن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن [٣]. و كأنه للأمر به في مصحح معاوية [٤]، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الإجماع على عدمه ممن سواه، و صحيحي الحلبي و معاوية: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» [٥]، و نحوه غيره.
(٢) كما تضمّنته النصوص.
(٣) للصحيحين المتقدمين.
(٤) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠.
[٢] مسالك الأفهام ٢: ٢٧١.
[٣] الوسيلة: ١٧٦
[٤] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إذا كان يوم التروية- إن شاء اللّه- فاغتسل، ثم البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا. إلى أن يقول: فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار.
[وسائل الشيعة: ب ٥٢، الإحرام، ١].
[٥] المصدر السابق: ب ١٥، الإحرام، ١.