دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - المقصد الأول في وجوب الإحرام و أحكامه
و لو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه (١) على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة (٢).
و كذا لو كان ناسيا أو جاهلا و تنبه عند إمكان الرجوع و التدارك، و لكنه تعمد الإخلال به إلى أن فات وقته. و اللّه العالم.
______________________________
و لو ذكره في عرفات جدده، كما عن التذكرة و المنتهى [١]، و يشهد له الصحيح لابن جعفر (عليه السّلام) [٢].
(١) لفوات المشروط بفوات شرطه، و لذا قال في الجواهر في العامد: لو جاء بالمناسك من دون إحرام، أو معه دون الميقات كان حجّه فاسدا، و وجب عليه قضاؤه، بل في المسالك: حيث يتعذر رجوعه مع التعمّد بطل نسكه، و يجب عليه قضاؤه [٣].
نعم، عرفت الإشكال في الصورة الأخيرة من أجل إطلاق صحيح الحلبي [٤]، فراجع، و تأمل.
(٢) لم يتضح لي وجه الإشكال المذكور، إلّا من أجل أن إدراك المشعر بوقوفه الاختياري كاف في صحة الحج، إما مطلقا، أو مع إدراك اضطراري عرفة.
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠، منتهى المطلب ٢: ٧١٥.
[٢] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: «اللّهمّ على كتابك و سنة نبيّك» فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، فإن كان قضى المناسك كلها فقد تمّ حجه.
[وسائل الشيعة: ب ١٤، المواقيت، ٨].
[٣] جواهر الكلام ١٨: ١٣٣، مسالك الأفهام ٢: ٢٢٢.
[٤] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج. [وسائل الشيعة: ب ١٤، المواقيت، ٧].