دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الخامس في التقصير
و تقليم بعض الأظفار (١)، بحديد أو سن (٢) أو نحو ذلك.
و لا يجزي حلق تمام الرأس (٣)
______________________________
بعض العبارات التخصيص ببعضها أو الأخذ من جميعها. لكنه غير ظاهر، و إن كان بعضه يوافقه بعض النصوص [١]، لكنه محمول على الندب بقرينة غيره، ففي الصحيح: في محرم يقص من بعض، و لا يقص من بعض، قال (عليه السّلام):
يجزيه [٢].
(١) على المشهور، و اقتصر بعضهم على الشعر [٣]، لكنه خلاف ظاهر النص [٤] الجاعلة له من التقصير، و بملاحظة ما سبق من الصحيح يجتزى به وحده.
(٢) كما صرح به في النصوص، معللا في بعضها: بأنه ليس كل أحد يجد المقاريض [٥].
(٣) كما هو المشهور لما في الصحيح: «ليس في المتعة إلا التقصير» [٦] مضافا إلى ما أشرنا إليه في وجه وجوبه من النصوص المعلقة للتحليل عليه و غيرها.
و عن الخلاف: إن حلق جاز و التقصير أفضل [٧]. و استدل له: بأن أول
[١] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من سعيك- و أنت متمتع- فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أبق منها لحجك. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١، التقصير، ٤].
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣، التقصير، ١.
[٣] تحرير الأحكام ١: ١٠٠.
[٤] كذا في المطبوع، و الأنسب (النصوص).
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣، التقصير، ٤.
[٦] المصدر السابق: ب ٤، التقصير، ٢.
[٧] الخلاف ٢: ٣٣٠.