دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٦ - رابعها العدد
بل و مع عدم الانصراف أيضا إذا شك في الزيادة (١)، و لم يستلزم شكه فيها للشك في البدأة بالصفا، كما لو شك في أنه السابع أو التاسع مثلا و هو بالمروة، أما إذا استلزم ذلك استأنف (٢)، ما لم يحدث بعد الفراغ و الانصراف عن المسعى.
نعم، لو شك فيها و كان حافظا عدد الأشواط زال شكه بالالتفات إلى حاله الفعلي (٣)، و كونه على أي المشعرين، أو متوجها إليه، كما لا يخفى.
و يستأنف لو تبين أنه بدأ بالمروة مطلقا (٤).
و لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا (٥) لا في الحج و لا
______________________________
(١) لعدم الدليل على قدح الشك حينئذ، و الأصل البراءة من قدحه.
(٢) كما لو شك بين السبعة و الثمانية و هو على المروة، فإنه على تقدير الثمانية يكون قد ابتدأ من المروة، و وجه الاستئناف عدم الدليل على إثبات كون الابتداء من الصفا.
اللهم إلا أن يكون قاعدة التجاوز التي لا يفرق في جريانها بين كون الشك في الجزء، و في شرط الجزء إذا كان قد تجاوز محله. فالعمدة فيه الإجماع المتقدم إن تمّ هنا.
(٣) لأن العدد المحفوظ إن كان فردا فإن كان على المروة فالابتداء من الصفا، و إن كان على الصفا فالابتداء من المروة. و إن كان العدد المحفوظ زوجا فإن كان على الصفا فالابتداء منه، و إن كان على المروة فالابتداء منها.
(٤) كما سبق.
(٥) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر [١]، و تشهد به النصوص
[١] جواهر الكلام ١٩: ٤٤٦.