دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٢ - رابعها العدد
رابعها: العدد
، بأن يقطع المسافة التي بينهما سبع مرات، فيحصل بالذهاب أربعا من الصّفا إلى المروة و بالإياب ثلاثا منها إليه سبعة أشواط (١).
و يجب أن يسعى ذهابا و إيابا في الطريق المتعارف (٢)، و أن يستقبل المقصد في ذهابه و إيابه بوجهه، فلو اقتحم المسجد الحرام و خرج من باب آخر، أو سلك سوق الليل لم يجز. و كذا لو أعرض عن المقصد بوجهه، أو مشى القهقرى.
نعم، لا بأس بالالتفات بالوجه (٣) مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال، و لا بالإعراض بكل البدن و لو بلغ حد الاستدبار عند الوقوف، بل لو رجع القهقرى في الأثناء ثم عاد- لا بقصد الجزئية-
______________________________
و قد يظهر من الجواهر الميل إلى الاجزاء لظاهر التشبيه بالوضوء، و لإمكان ظهور النصوص في ذلك [١].
و إشكاله ظاهر لقصور التشبيه عن التعرض لهذه الجهة، و النصوص عرفت ظهورها.
(١) إجماعا، و نصوصا في جميع ذلك [٢].
(٢) كما نص عليه غير واحد [٣]، لأنه المعهود.
(٣) للإطلاق.
[١] جواهر الكلام ١٩: ٤١٩.
[٢] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- ثم طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٦، السعي، ١].
[٣] الدروس الشرعية ١: ٤١٠، مدارك الأحكام ٨: ٢٠٧، جواهر الكلام ١٩: ٤٢٣.