دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧١ - الفصل الثالث في صلاة الطواف
الفصل الثالث في صلاة الطواف
و هي ركعتان (١) مثل فريضة الغداة، يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات.
و الأفضل قراءة التوحيد في أولاهما، و الجحد في الثانية (٢)،
______________________________
(١) و المشهور المحكي عليه الإجماع عن الخلاف وجوبهما [١]، للأمر بهما في جملة من النصوص، و في صحيح معاوية: أنهما الفريضة [٢]. و في جملة من النصوص تفسير قوله تعالى (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) بهما [٣]. و القول باستحبابهما- كما عن بعض [٤]- ضعيف جدا.
(٢) كما في حسن معاوية [٥]. و عن السرائر و الدروس: أنه روي العكس [٦]. لكنه غير متحقق. و الظاهر الإجماع على عدم وجوب ذلك، و به يصرف الأمر عن ظاهره.
[١] الخلاف ٢: ٣٢٧، و فيه: و به قال عامة أهل العلم.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧٦، الطواف، ٣.
[٣] المصدر السابق: ب ٧٢، الطواف.
[٤] الخلاف ٢: ٣٢٧، و فيه:- بعد ذكر القول بعدم الوجوب- و به قال قوم من أصحابنا.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧١، الطواف، ٣.
[٦] لم أجده في السرائر، و يبدو لي- واضحا- انه تصحيف عن التحرير، و لعله ناشىء عن استعماله (قدّس سرّه) رمزه (ير) فالتبس على الناسخ برمز السرائر (ئر). انظر: تحرير الأحكام ١: ٩٨، الدروس الشرعية ١: ١٧٥.