دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٥ - المقصد الأول في مستحباتها
الفصل الثاني في طواف العمرة
و فيه مقصدان:
المقصد الأول [في مستحباتها]
يستحب أن يغتسل لدخول الحرم (١)، و الأولى أن يغتسل غسلا آخر لدخول مكة (٢)، إما من فخ، أو بئر ميمون، أو عبد الصمد (٣)، و غسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام (٤)، و يخلع نعليه (٥) عند دخول
______________________________
(١) كما في مصحح معاوية [١]، و يظهر من خبر أبان و غيره [٢].
(٢) كما في خبر الحلبي [٣]، و يشير إليه غيره.
(٣) كما ذكر ذلك كله في النصوص [٤].
(٤) عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه [٥]. و إن لم يعثر عليه في النصوص.
(٥) تضمّن ذلك كله خبر أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، قال:
[١] و فيه: إذا انتهيت إلى الحرم- إن شاء اللّه- فاغتسل حين تدخله. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٢، مقدمات الطواف، ٢].
[٢] انظر: المصدر السابق: ب ١، مقدمات الطواف، ١.
[٣] المصدر السابق: ب ٥، مقدمات الطواف، ٣.
[٤] انظر: المصدر السابق.
[٥] الخلاف ٢: ٢٨٦، الغنية: ٥١٥.