دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٩ - الثامنة في الجدال
الثامنة: في الجدال
صادقا ثلاثا شاة (١)، و كذا في الكاذب مرة (٢)، و لو ثنّى فبقرة، على الأحوط (٣). و كذا لو ثلّث على الأقوى (٤).
______________________________
(١) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له جملة من النصوص [١]. و ظاهر جملة منها و صريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث [٢]، و خبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام): من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة [٣]. لا يصلح لمعارضة ما سبق، على أنه ضعيف السند مهجور.
(٢) بلا خلاف للنصوص [٤]، و هي و ان لم تكن صريحة في الشاة، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق.
(٣) كما هو المشهور، و دليله غير ظاهر، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدّم، لكنه ضعيف السند. و كذا الرضوي [٥].
(٤) كما اختاره بعض المتأخرين [٦]، و يشهد له جملة من
(١) منها: صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن الجدال في الحج؟ فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة. [وسائل الشيعة: ب ١، بقية كفارات الإحرام، ٦].
[٢] كأنه يشير إلى مثل الصحيح المتقدم، و خبر أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٤].
[٣] المصدر السابق: حديث ١٠.
[٤] منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه، و يتصدّق به. [المصدر السابق: حديث ٣].
[٥] فقه الرضا: ٢١٧.
[٦] مدارك الأحكام ٨: ٤٤٥.