دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٨ - السابعة في التظليل
و كذا في تغطية الرأس (١)، و إن كان لضرورة (٢)، على الأحوط.
______________________________
علي بن جعفر (عليه السّلام) أنها بدنة [١]، لكنه ليس بحجة، فتأمّل.
(١) لظهور الإجماع عليه، و للمرسل المحكي عن الخلاف [٢]، لكن المذكور فيه الفداء. و لخبر ابن جعفر (عليه السّلام): كل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت [٣]. لكن عرفت الإشكال في الأخير مفهوما، و مصداقا [٤].
هذا، و يحكى عن جماعة: عدم التعرض لكفارة الستر رأسا [٥].
و في الوسائل: أن كفارته إطعام مسكين، لصحيح الحلبي: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده [٦]. و لم يعرف له موافق.
و عن الوافي أنه رواه بإبدال «رأسه» ب«وجهه» [٧]. و حينئذ يشكل الاعتماد عليه، و لا سيما مع عدم العمل به.
(٢) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار، و الاختيار. نعم، قيل بالفرق بينهما في تكرر الكفارة، و عدمه [٨].
نعم، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد، لإجمال المرسل.
[١] فقد ورد أنه قال: سألت أخي (عليه السّلام) أظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و عليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل. [المصدر السابق: ٢].
[٢] و هو قوله: ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية. الخلاف ٢: ٢٩٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٨، بقية كفارات الإحرام، ٥.
[٤] تعليقة رقم ٣ ص ٢١٢.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٢٠: ٤١٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥، بقية كفارات الإحرام.
[٧] الوافي ٨: ٥٩٨، وسائل الشيعة: ب ٥٥، تروك الإحرام، ٤.
[٨] مسالك الافهام ٢: ٤٨٦.