دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٣ - الثالثة في تقليم كل ظفر مد من طعام (٣)،
سواء الصبغ، و الإطلاء، و البخور، و الأكل (١). و لا بأس بخلوق الكعبة (٢).
الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام (٣)،
و في يديه و رجليه شاة
______________________________
من إجمال مفهوما و مصداقا، و ما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو مثل الصيد، فلا يشمل ما نحن فيه، و الأول بأنه لا عموم فيه كالثاني.
مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار [١]، أو أمر بالصدقة قدر شبعة، أو قدر ما صنع [٢].
اللّهمّ إلا أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأول، بل و التقييد بعدمه في المعارض. كما يمكن استفادة العموم من الأول بإلغاء خصوصية مورده عرفا.
(١) كما عن جمله من الكتب، منها الشرائع [٣].
(٢) بلا إشكال، للنصوص المستفيضة، و قد تضمّنت أيضا: أنه لا يغسل منه المحرم ثوبه فإنه طهور [٤].
(٣) على المشهور، لصحيح أبي بصير [٥]. لكن عن التهذيب: روايته بدل «مد من الطعام»، «قيمته» [٦]، و كأنه لأجل ذلك بينهما خيّر الإسكافي في ما حكي
[١] كما في مرسل المفيد قال: قال (عليه السّلام): كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه.
[وسائل الشيعة: ب ٤، بقية كفارات الإحرام، ٩].
[٢] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان يتلذذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعة، يعني من الطعام.
[المصدر السابق: ب ١٨، تروك الإحرام، ١١].
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢٧٠، قواعد الأحكام ١: ٤٧٠، الدروس الشرعية ١: ٣٧٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢١، تروك الإحرام، ١، ٢، ٥.
[٥] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: عليه مدّ من طعام حتى يبلغ العشرة. الحديث. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٧].
[٦] تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٢، و فيه: قيمة مد من طعام. الحديث.