دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١١ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
بشهوة فجزور (١). و كذا لو أمنى عند الملاعبة (٢).
و لو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد منهما بدنة (٣).
______________________________
(١) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له حسن أبي سيار [١]، و صحيح معاوية [٢]، و إن تضمّن الثاني البدنة، لكن المراد واحد، كما هو مقتضى الجمع بينهما.
(٢) بلا خلاف ظاهر لصحيح ابن الحجاج [٣]، لكن المذكور فيه: عليه ما على المجامع، و مقتضاه البدنة، و كأنها المراد ب«الجزور» في كلامهم، كما عرفته من النصوص.
كما أن المراد الملاعبة مع أهله- كما هو مورد النص- أما إذا كان يعبث بذكره فأمنى، لم يبعد أن يكون عليه- مع البدن- الحج من قابل- كما هو مفاد موثق إسحاق بن عمار [٤]- كما عن جماعة [٥]، بل نسب إلى الأكثر [٦]، و مختصّ بما إذا كان قبل الموقفين.
(٣) نسب إلى قطع الأصحاب [٧]، و يشهد له موثق سماعة الوارد في عقد المحل للمحرم [٨] فيدل على المقام بالفحوى، لكن مورده صورة العلم بالإحرام
[١] و فيه: و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. [المصدر السابق: حديث ٣].
[٢] المصدر السابق: حديث ١.
[٣] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
[وسائل الشيعة: ب ١٤، كفارات الاستمتاع، ١].
[٤] عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره حتى أمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحج من قابل.
[المصدر السابق: ب ١٥، كفارات الاستمتاع، ١].
[٥] تهذيب الأحكام ٥: ٣٢٤، المهذب ١: ٢٢٢، مختلف الشيعة ٢: ٢٨٢.
[٦] التنقيح الرائع ١: ٥٦١.
[٧] كشف اللثام ١: ٤٠٨.
[٨] و فيه: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة.
[وسائل الشيعة: ب ٢١، كفارات الاستمتاع، ١].