دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٩ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
القسم الثاني: ما ليس لكفارته بدل مخصوص
. و هي الحمامة، ففي قتلها شاة (١)، و في قتل فرخها في الحلّ حمل (٢)، و في بيضها درهم على المحرم في الحل (٣)، و على المحل
______________________________
من النصوص، و استوجهه في الجواهر و غيرها [١]، بظهور التشبيه في صحيح سليمان: في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام [٢]. لكن في ظهوره في ما ذكر تأمل.
(١) كما هو المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [٣].
(٢) على المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [٤]. نعم، في صحيح ابن سنان: و إن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [٥]. و عليه اعتمد في محكي المدارك [٦]، لكن في الجواهر: لم نجد له موافقا على ذلك [٧].
(٣) كما هو المشهور، و يشهد له جملة من النصوص [٨]، و عليه تحمل القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) [٩]، أو يحمل الصحيح على الفضل و هو الأقرب.
[١] جواهر الكلام ٢٠: ٢٢٤، منتهى المطلب ٢: ٨٢٤، الدروس الشرعية ١: ٣٥٥، مدارك الأحكام ٨: ٣٣٦، الحدائق الناضرة ١٥: ٢١٦، ذخيرة المعاد: ٦٠٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٥، كفارات الصيد، ٢.
[٣] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطئ البيض فعليه درهم. [المصدر السابق: ب ٩، كفارات الصيد، ١].
[٤] منها: صحيح حريز المتقدم.
[٥] المصدر السابق: حديث ٦.
[٦] مدارك الأحكام ٨: ٣٤٠.
[٧] جواهر الكلام ٢٠: ٢٣٣.
[٨] منها: صحيح حريز المتقدم.
[٩] إذ فيه: و إن كان الفرخ لم يتحرك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
[وسائل الشيعة: ب ٩، كفارات الصيد، ٨].