دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨١ - الأول النعامة
على البرّ (١) أو غيره مما يجزي في الكفارة، و يطعم ستين مسكينا لكل
______________________________
الصحيحة و غيرها [١].
لكن في خبر أبي الصباح: في النعامة جزور [٢]. و عن جماعة التعبير به [٣]، و لعل المراد منه البدنة، كما هو ظاهر جماعة، و عن التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب عليه جزور. و نحوه عن المنتهى [٤].
و الذي يظهر من النصوص أنها من الإبل لا غير، فلا تصح دعوى عمومها للبقرة [٥].
(١) كما اقتصر عليه بعض [٦]، و يشهد له مرسل الزهري [٧]، لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات المشتملة على الطعام [٨]، و لذا قال في محكي التذكرة و المنتهى: «الطعام المخرج الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب. و لو قيل: يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن اللّه تعالى أوجب الطعام» [٩].
[١] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: في النعامة بدنة.
[وسائل الشيعة: ب ١، كفارات الصيد، ١].
[٢] المصدر السابق: حديث ٣.
[٣] النهاية: ٢٢٢، المبسوط ١: ٣٣٩، السرائر الحاوي ١: ٥٥٦.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٤٤، منتهى المطلب ٢: ٨٢٠.
[٥] يشير بذلك إلى ما ذكره بعض أهل اللغة من أن (البدنة) اسم للناقة و البقرة.
[الصحاح ٥: ٢٠٧٧، القاموس المحيط ٤: ٢٠٢].
[٦] الكافي في الفقه: ٢٠٥، النهاية: ٢٢٢، المهذب ١: ٢٢٧.
[٧] عن علي بن الحسين (عليه السّلام)- في حديث- قال: يقوّم الصيد قيمة عدل، ثم يفض تلك القيمة على البرّ. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١، بقية الصوم الواجب، ١].
[٨] منها: صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢، كفارات الصيد، ٧].
[٩] تذكرة الفقهاء ١: ٣٥٢، منتهى المطلب ٢: ٨٣٣.