دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٠ - الأول النعامة
و غيره (١)، و لا بقتل الحدأة، و الغراب بجميع أقسامه (٢).
و أما ما فيه الكفارة فقسمان.
القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص
، و هي خمسة أنواع.
الأول: النعامة
، ففي قتلها بدنة (٣)، و مع العجز يفض ثمن البدنة
______________________________
(١) للإطلاق.
(٢) لجملة من النصوص فيها [١]، لكن المذكور فيها الرمي، و عليه اقتصر بعض [٢]. و عن المبسوط: جواز القتل مطلقا [٣]. و هو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر و غيرها [٤].
نعم، في صحيح معاوية: انه يرميهما من ظهر البعير [٥]. كما اقتصر عليه بعض [٦].
لكنه لا يصلح لتقييد غيره [٧]، فإطلاقه محكّم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب(الأبقع) [٨] لا يقتضي تقييد غيره.
(٣) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر [٩]، و تشهد له النصوص الكثيرة
[١] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك. [وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٢].
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٥٩.
[٣] المبسوط ١: ٣٣٨.
[٤] جواهر الكلام ٢٠: ١٨٢، مدارك الأحكام ٨: ٣١٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٢.
[٦] المقنع: ٧٧، كشف اللثام ١: ٣٩١.
[٧] مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و يرجم الغراب و الحدأة رجما. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٦].
[٨] كما ورد ذلك في خبر حنان بن سدير. انظر: المصدر السابق: حديث ١١.
[٩] جواهر الكلام ٢٠: ١٩٠.