دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٩ - الفصل الأول في كفارة الصيد
دفعا له (١)، و لكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة (٢).
و المتولد بين جنسين لا يجوز قتله (٣)، إلّا إذا كان تابعا في الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله (٤).
و لا بأس بقتل العقرب، و الفأرة، و الحيات (٥) في الحرم
______________________________
(١) كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع الخلاف.
(٢) لتقييد غير واحد الكفارة بصورة عدم الإرادة.
(٣) لما يظهر من جملة من النصوص من عموم المنع من قتل الدواب إلّا ما خرج، ففي صحيح معاوية: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى. [١]
و قد تقدّم صحيح حريز، و نحوهما غيرهما [٢].
(٤) فيجوز قتله حينئذ لعموم دليله.
(٥) لجملة وافرة من النصوص الدالة على ذلك [٣]، و إطلاق الرخصة في قتلها مع تقييد الرخصة في السبع بصورة إرادته [٤] يقتضي عموم الحكم لصورة عدم الإرادة أيضا. و حينئذ فالتقييد بالإرادة في بعض النصوص [٥] محمول على بعض الوجوه، كما نسب إلى المشهور [٦]، و الأحوط الترك.
[١] وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٢.
[٢] انظر: المصدر السابق: حديث ١، ٣، ٤، ١٠.
[٣] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى، و الأسود الغدر، و كل حية سوء، و العقرب، و الفأرة. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٦].
[٤] كما ورد في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم و ما يقتل من الدواب؟ فقال: يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كل حية، و إن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله. الحديث. [المصدر السابق: حديث ١٠].
[٥] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده. [المصدر السابق: حديث ١].
[٦] جواهر الكلام ٢٠: ١٨٠.