دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٣ - الثالث عشر التختم للزينة
نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الإحرام (١)، لكن لا تظهرها لزوجها و لسائر محارمها (٢) إلا للضرورة على الأحوط.
بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (٣)، إلا لضرورة كتشقق الجلد و نحوه (٤).
______________________________
(١) اتفاقا ظاهرا، و يشهد له صحيح ابن الحجاج [١].
(٢) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها و مسيرها [٢].
و في شموله للزوج و المحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر [٣].
(٣) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [٤]. و نحوه غيره.
و عن المفيد و غيره: الجواز [٥]، للأصل و نحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(٤) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم [٦] و غيره، مضافا إلى العمومات.
[١] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها.
[المصدر السابق: ب ٤٩، تروك الإحرام، ١].
[٢] و هو صحيح ابن الحجاج المتقدم.
[٣] عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين، و لا حليا تتزين به لزوجها. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٤٩، تروك الإحرام، ٣].
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٩، تروك الإحرام، ١.
[٥] المقنعة: ٤٣٢، الكافي في الفقه: ٢٠٣، المراسم: ١٠٦.
[٦] عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة.
[وسائل الشيعة: ب ٣١، تروك الإحرام، ٢].