دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٢ - الثالث عشر التختم للزينة
الثالث عشر: التختم للزينة
(١)، و لا بأس به للسنة، و تفترقان بالنية (٢).
و الأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين (٣)، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر (٤).
و كذا يحرم على المرأة- أيضا- لبس الحلي للزينة (٥).
______________________________
(١) كما هو المشهور، لخبر مسمع: لا يلبسه للزينة [١]. فيقيد به إطلاق «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» الذي رواه نجيح [٢]. و منه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنه مقتضى الأصل.
(٢) لعدم الفرق في الخارج.
(٣) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة، و منها ما تقدّم من الاكتحال بالسواد [٣].
(٤) لما ورد: من أن الحاج أشعث أغبر [٤].
(٥) للصحيح: المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة [٥]. لكنه مختص بالمشهور، و مثله الحسن المانع من لبس القرط و القلادة المشهورين [٦].
و في خبر النظر: المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها [٧].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٦، تروك الإحرام، ٤.
[٢] المصدر السابق: حديث ١.
[٣] تقدم في الأمر السابع من تروك الإحرام.
[٤] سنن البيهقي ٥: ٥٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٩، تروك الإحرام، ٤، ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٩، تروك الإحرام، ٤، ٦.
[٧] المصدر السابق: حديث ٣.