دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٤ - التاسع لبس الخف، و الجورب، و الشمشك (٤)، و نحوها
استحب له التلبية (١). و لا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (٢) و نحوه، و لا بالمنظرة، و لو مع عدم الضرورة على الأقوى (٣).
التاسع: لبس الخف، و الجورب، و الشمشك (٤)، و نحوها
مما يغطي ظهر القدم (٥).
______________________________
(١) للأمر بها في صحيح معاوية [١] المحمول على الاستحباب، للإجماع على عدم الوجوب.
(٢) كما نص على ذلك في الجواهر [٢]، لكونه غير مورد النص، و الأصل الجواز.
(٣) لما سبق، و يحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرّمة كما يظهر من جملة من النصوص، و منها نصوص النظر في المرآة.
(٤) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو إلقاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به- كما في الجواهر [٣]- للأصل بعد الخروج عن النص المانع و الفتوى.
(٥) للصحيحين [٤] و غيرهما الواردة في الخفّ و الجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك و نحوه مما يغطي ظهر القدم، و ربما يشير إليه الأمر
[١] و فيه: فإن نظر فليلب. [وسائل الشيعة: ب ٣٤، تروك الإحرام، ٤].
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٣٤٩.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٣٥٠.
[٤] الأول: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
و الثاني: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
[وسائل الشيعة: ب ٥١، تروك الإحرام، ١، ٢].