دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٢ - السادس لبس المخيط (٢)، و ما بحكمه
بلا عقد (١)، و إن كان الأقوى جواز عقده (٢)، كما أن الأقوى جواز ما يشدّ لمنع نزول الريح في الأنثيين (٣)، و يسمى بالفارسية: «فتق بند»، و إن كان الأحوط الاقتصار فيه على الضرورة، و الفداء بشاة معها كما في سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط.
هذا كله في الرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا (٤) عدا القفازين (٥).
______________________________
(١) كما عن المنتهى [١]، مع عدم الحاجة إلى العقد.
(٢) لإطلاق النصوص، بل عرفت أنه مقتضى الأصل من دون مخرج.
(٣) كما صرّح به في الجواهر [٢]، للشك في اندراجه في المخيط، مع إمكان استفادة حكمه مما ورد في الهميان و المنطقة.
(٤) عن جماعة الإجماع عليه [٣]، و يشهد له النصوص المتضمنة أنها تلبس القميص تزره عليها و تلبس من الثياب ما شاءت إلا المصبوغ، أو إلا الحرير، أو إلا القفازين [٤].
(٥) للنهي عنه في جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة [٥] المحكي عليها الإجماع في كلام جماعة [٦]. و ربما يحكى القول بالكراهة أو الجواز إذا لم يكن للزينة.
[١] منتهى المطلب ٢: ٧٨٣.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٣٣٧.
[٣] السرائر الحاوي ١: ٥٤٤، تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٣، التنقيح الرائع ١: ٤٦٩.
[٤] انظر: وسائل الشيعة: ب ٣٣، الإحرام.
[٥] منها: صحيح العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٩].
[٦] الخلاف ٢: ٢٩٤، الغنية: ٥١٣.