دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - الثاني النساء
و لو تردّد حيوان بينهما لحقه حكم البري، على الأحوط (١).
الثاني: النساء
وطيا (٢)، و تقبيلا (٣)،
______________________________
النصوص، و في صحيح ابن مسلم- بعد الإنكار على من أكله و هو محرم- فقالوا:
إنما هو من صيد البحر فقال (عليه السّلام): ارمسوه في الماء إذن! [١].
(١) لإطلاق بعض النصوص المانعة عن الصيد، لكنه بعد خروج البحري تكون الشبهة مصداقية، و الحق فيها عدم جواز التمسك بالعام فيها، و أصالة عدم كونه بحريا غير ظاهر التمامية، و العمدة التشكيك في وجود الإطلاق لأن المخصص في المقام ممنوع، و الآية الشريفة مختصة بالبرّي.
(٢) إجماعا، و كتابا، و سنة [٢]، و الرفث في الآية الجماع كما في الصحيح.
(٣) كما هو المشهور، بل عليه الإجماع مع الشهوة، و يشهد له صريح جملة من [١] النصوص في ثبوت الكفارة [٣] الدالة على الحرمة، للملازمة عرفا أو للإجماع.
[١] لكن يبعده ما في النص من التفصيل بين الشهوة و غيرها في نوع الكفارة- مع ثبوت الكفارة- فإن التفصيل المذكور يأبى الاستحباب.
[كذا في الأصل المطبوع]
[١] وسائل الشيعة: ب ٧، تروك الإحرام، ١.
[٢] أما الكتاب فهو قوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ.). [البقرة: ١٩٧].
و أما السنة، فمنها: صحيح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السّلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ٤].
[٣] منها: ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشدّ ينحر بدنة. [المصدر السابق: ب ١٨، كفارة الاستمتاع، ١].