دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٢ - الأول صيد الحيوان البري (١)، و ذبحه (٢)، و أكله (٣)، و إمساكه، و الإعانة عليه
و غير ذلك، عدا السباع لو أرادته (١)، أو سباع الطير لو آذت حمام الحرم.
و لو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله (٢)، و الصلاة في جلده على الأحوط (٣).
______________________________
أنواعها المذكورة في المتن، و غيرها.
(١) فقد حكي الإجماع على جواز قتلها إذا إرادته [١]. و في صحيح حريز:
كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده [٢]. و في صحيح معاوية: «كل شيء أرادك فاقتله» [٣]. و نحوهما غيرهما، و مقتضاهما- كإطلاقات المنع- الحرمة مع عدم الخوف.
(٢) إجماعا، كما عن غير واحد من الكتب [٤]، و يشهد له خبرا وهب و إسحاق [٥]، لكن ظاهر جملة من الصحاح أنه حلال على المحل [٦]، و العمل بها متعين لو لا إعراض الأصحاب عنها، و إن حكي عن المدارك العمل بها [٧].
(٣) كما يقتضيه عموم التنزيل في الخبرين، اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصراف التنزيل إلى الأكل لا غير، و لا سيما بملاحظة ذكره بالخصوص فيهما.
[١] منتهى المطلب ٢: ٨٠٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ١.
[٣] المصدر السابق: حديث ٩.
[٤] جواهر الفقه: ٤٦، منتهى المطلب ٢: ٨٠٣.
[٥] ففي الأول. عن علي (عليه السّلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام. و نحوه خبر إسحاق.
[انظر: وسائل الشيعة: ب ١٠، تروك الإحرام، ٤، ٥].
[٦] منها: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. [المصدر السابق: ب ٣، تروك الإحرام، ٥].
[٧] مدارك الأحكام ٧: ٣٠٦.