دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٤ - الثالث التلبية
و بالإشعار (١) المختص بالبدن (٢)، أو التقليد المشترك بينه و بين سائل النعم أيضا، و استحباب الجمع له (٣).
______________________________
(١) كما هو المشهور الذي تشهد به النصوص الصحيحة الصريحة، ففي بعضها: الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية [١]. و في آخر: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [٢]. و نحوهما غيرهما.
و عن السيد و الحلي: تعين التلبية له كغيره، بناء منهم على عدم العمل بنصوص الآحاد [٣]، الذي تحقق في محله بطلانه.
و عن الشيخ و ابني حمزة و البراج: أن الانعقاد بغيرها بالعجز عنها [٤] جمعا بين النصوص بذلك، لكنه ليس جمعا عرفيا بل الجمع العرفي ما عرفت.
(٢) كذا ذكر الأصحاب، مرسلين له إرسال المسلمات من دون ذكر مناقشة فيه، لكن دليله من النصوص غير ظاهر.
(٣) كما في الشرائع، و القواعد، و غيرهما [٥]، و يشهد له بعض النصوص [٦]، و ما قيل من [أن] دليله غير ظاهر- كما عن غير واحد- كما ترى!
[١] وسائل الشيعة: ب ١٢، أقسام الحج، ١١، ٢٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٢، أقسام الحج، ١١، ٢٠.
[٣] الانتصار: ١٠٢، السرائر الحاوي ١: ٥٣٢.
[٤] الجمل و العقود: ٢٢٦، الوسيلة: ١٥٨، المهذب ١: ٢١٥.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٤٦، قواعد الأحكام ١: ٤١٩، الدروس الشرعية ١: ٣٤٩.
[٦] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن. ثم يقلدها بنعل. الحديث. و نحوه غيره.
و في صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلدها. الحديث.
و في موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها. ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه. [وسائل الشيعة: ب ١٢، أقسام الحج، ٤، ١٣، ٢].