دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠١ - الثاني وادي العقيق
و آخره ذات عرق (١).
______________________________
بستة أميال [١].
لكن مخالفتها للإجماع يعين طرحها، أو حملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتا، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق [٢].
(١) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب [٣]، كما تضمنه إحدى روايتي أبي بصير [٤].
و عن نهاية الشيخ، و مقنع الصدوق و هدايته، و غيرها: عدم جواز التأخير إليها [٥]. و مال إليه جماعة من المتأخرين [٦]، و يشهد له إحدى روايتي أبي بصير:
حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة [٧]. و صحيح عمر بن يزيد: ما بين بريد البغث إلى غمرة [٨]. و ما في مكاتبة الحميري: من أنه في حال التقية يحرم من المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته- يعني ذات عرق- أظهره [٩].
هذا، و لكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، و ما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين
[١] وسائل الشيعة: ب ٢، المواقيت، ١.
[٢] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق. الحديث. [المصدر السابق: ب ١، المواقيت، ٢].
[٣] الحدائق الناضرة ١٤: ٤٣٨.
[٤] و فيها: حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة. [وسائل الشيعة: ب ٢، المواقيت، ٥].
[٥] النهاية: ٢١٠، المقنع ٦٩، الهداية: ٥٥.
[٦] مدارك الأحكام ٧: ٢١٧، الحدائق الناضرة ١٤: ٤٤٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢، المواقيت، ٥.
[٨] المصدر السابق: ب ٢، المواقيت، ٦.
[٩] المصدر السابق: ب ١، المواقيت، ١٠.